السيد محمد الصدر

51

فقه الطب

الوضوء بحاله مع المبادرة إلى الصلاة . ( 48 ) من كان غير قادر على اجراء الماء على أعضاء وضوئه . بعدم امرار اليد أو غيرها عليها اما لضعف شديد أو لكونه مقطوع الكفين . أمكنه استغلال تدفق الماء من الحنفية أو نحوها لاجرائه على أعضاء وضوئه ، ما عدا اليد اليسرى فان الاقتصار على الماء القليل عليهما أحوط . فإن لم يتمكن حتى من ذلك انتقل حاله إلى التميم . ( 49 ) من كانت بعض أعضاء وضوئه متنجسة دون أعضاء التيمم وجب تطهيرها قبل مباشرة غسلها أو مسحها . والأحوط التطهير قبل البدء بالوضوء كله . فان عجز عن التطهير للضعف ونحوه انتقل فرضه إلى التيمم . وكذلك ان عجز عنه لقلة الماء ، بأن كان له ماء واحد قليل اما ان يصرفه بالتطهير أو بالوضوء . واما ان كانت أعضاء وضوءه وتيممه متنجسة ، فإن كان عجزه عن التطهير للضعف كان فاقداً للطهورين والأحوط له المبادرة إلى التيمم رجاء المطلوبية مع جفاف أعضاءه . وان كان عجزه لقلة الماء ، أمكن صرفه في التطهير ثم التيمم .